इदाह तरद्दुदात
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
शैलियों
قسمة الشطر على الاصناف الثلاثة حينئذ. ولعل الاول أقرب لوجهين:
الاول: أن التخصيص أعم من التمليك من غير عكس كلي، واذا ثبت أن الاول أعم كان جعل اللام حقيقة فيه أولى، لان الاحتياج الى الخاص يستلزم الاحتياج الى العام، ولا ينعكس، لان الاحتياج الى العام لا يستلزم الاحتياج الى الخاص، وهو ظاهر، وجعل اللفظ لما يكبر الحاجة الى التعبير عنه أولى من جعله لما ليس كذلك.
الثانى: الرواية المشهورة المأثورة عن أبي الحسن (عليه السلام)(1).
قال (رحمه الله): هل يعتبر الفقر في اليتيم؟ قيل: نعم. وقيل: لا. والاول أحوط.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط (2) الى عدم اعتباره، واختاره ابن ادريس، نظرا الى عموم الآية، ولان اعتبار الفقر فيه يستلزم تداخل الاقسام، فيكون اليتيم داخلا تحت المساكين.
والوجه اعتباره، لان الخمس خير ومساعدة، فيخص به ذوو الخصاصة والمسكنة دون غيرهم. أما الصغرى، فلرواية زرارة السابقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
وأما الكبرى فظاهرة، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وهو محال.
قال (رحمه الله): الايمان معتبر في المستحق على تردد.
أقول: وجه الجواز النظر الى عموم الآية.
ووجه الاعتبار الالتفات الى فتوى الاصحاب، ولانه أحوط للبراءة، ولان غير المؤمن محاد لله ولرسوله ، فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة.
قال (رحمه الله): والعدالة لا تعتبر على الاظهر.
पृष्ठ 90