इदाह तरद्दुदात
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
शैलियों
وآخرا، والا لما تضيقت عند الصلاة.
[ما يجب فيه الخمس]
قال (رحمه الله): لو وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فان لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة. وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس. والاول أشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: وأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فان وجدت في ملك الانسان، وجب أن يعرف أهله، فان عرفه كان له. وان لم يعرفه، أو وجدت في أرض لا مالك لها، فهي على ضربين: فان كان عليها أثر الاسلام، مثل أن يكون عليها سكة الاسلام، فهي بمنزلة اللقطة سواء، وسنذكر حكمها في بابها.
وان لم يكن عليها أثر الاسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة أو غير ذلك، فانه يخرج منها الخمس، ويكون الباقي لمن وجدها (1).
وقال في الخلاف (2) بالقول الثاني، اذا لم يكن عليه أثر ملك، واختاره ابن ادريس. والحق الاول.
لنا- أنه مال ضائع، لا بد لاحد عليه، فتكون لقطة. أما الصغرى ، فلانه التقدير، وأما الكبرى فاجماعية.
احتج في الخلاف بالعموم الدال على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق.
والجواب: العام يخص للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): الذمي اذا اشترى أرضا من مسلم، وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه الخمس، كالارض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه، كالارض
पृष्ठ 87