182

وليه وجوبا.

اقول: لا يشترط (1) هنا في جواز الاستنابة تعذر العود، عملا بالاصل السالم عن معارضة النص .

فرع:

لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.

وانما الخلاف في المرأة لو تركته، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به، أو يستنيب فيه كالرجل.

وليس بجيد، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك، ترك العمل بها في الصورة الاولى، للاجماع والنص، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

وأما ثانيا، فلان حملها على الرجل قياس، ونحن لا نقول به.

فرع آخر:

أوجب هذا القائل طواف الوداع، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.

وليس بصواب، فان طواف الوداع مستحب، فلا يجزئ، عن الواجب، وبما قاله رواية نادرة رواها اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام). وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه.

[من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد]

قال (رحمه الله): من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة.

اقول: قال في المبسوط: من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد

पृष्ठ 200