170

فرع آخر:

قال الشيخ في المبسوط: من فاته الوقوف بالمشعر لم يجزيه الوقوف بعرفة (1) وعنى به الوقوف الاختياري والاضطراري بعرفة.

لنا- قوله (عليه السلام) «الحج عرفة» (2).

[ما لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه]

قال (رحمه الله): ولو نوى الوقوف، ثم نام او جن أو اغمي عليه، صح وقوفه. وقيل: لا، والاول أشبه.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: والمواضع التي تجب أن يكون الانسان فيها مفيقا أربعة: الاحرام، والوقوف بالموقفين، والطواف، والسعي، فان كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم ينعقد احرامه، الا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه وما عداه يصح منه، وصلاة الطواف حكمها حكم الاربعة، وكذا طواف النساء، وكذا حكم النوم سواء. والاولى أن نقول: تصح منه الوقوف بالموقفين وان كان نائما، لان الغرض منه الكون فيه لا الذكر (3).

قال ابن ادريس: هذا غير واضح، ولا بد من نية الوقوف بغير خلاف، لما قدمناه من الادلة. وعنى بها الآية والخبر المشهور، قال: والاجماع أيضا حاصل عليه.

والحق أن نقول: ان سبقت منه نية الوقوف في وقته صح حجه، والا فلا.

لنا- على الاول أنه مع فعل ذلك يكون قد أتى بالمأمور به على وجهه فخرج عن عهدة التكليف.

أما الصغرى، فلان المأمور به ليس الا الكون في الموضع المخصوص فقط اجماعا منا، وليس الذكر جزءا منه، بل انما هو مستحب، ومع سبق النية

पृष्ठ 188