243

इदाह शिआ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

संपादक

الشيخ إبراهيم البهادري

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

إذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.

* * *

पृष्ठ 268