176

इदाह शिआ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

संपादक

الشيخ إبراهيم البهادري

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

وثالثها: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.

الفصل الأول أسباب الخيار خمسة:

أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد، وهو خيار المجلس.

والثاني: اشتراط المدة.

والثالث: أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا.

والرابع: ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.

والخامس: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.

أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. (1) والتخاير ضربان:

تخاير في نفس العقد، كأن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت. وتخاير بعد العقد، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر (2) فيختار إمضاء العقد.

وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له، والتخاير في انتهائها، والتصرف في المبيع، وهو من البائع فسخ ومن المشتري

पृष्ठ 199