وقد سافر النبي ﷺ تسليمًا تاجرًا، وذلك من سفره أمرٌ قاطع على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم.
فإن قيل كان ذلك قبل النبوة. قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام. ثبت ذلك متواترًا ولا اعتذر عنه إذ بُعث ولا منع منه إذ نُبئ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يُسافرون في فك الأسارى، وذلك واجبٌ، وفي الصلح، كما أُرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبًا، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة، فمباح. انتهى.
قاعدة (٧٣)
النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات
وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك على المالك.
وعليه وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، والمملوك على المالك.
وعليه أيضًا دخول الزوجة في قوله: كلما أعيش فيه حرامٌ، وفي تزويج الابن أمه نظرٌ، لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن بها دونه.
تنبيه:
تردد الأدباء والكُتاب فيمن تزوجت أمه هل يُهنأُ، أو يُعزى فرأى بعضهم أن التعزية جفاءٌ، والتهنئة استهزاء، فكتبوا: أما بعد: فإن أحكام الله تعالى تجري على غير مُراد المخلوقين والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد من ذلك، والسلام.
1 / 118