فعلى الخطاب فهم عاصون بإقامة عيدٍ لأنفسهم، فيكون المسلم عاصيًا في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا، فلا.
وعليهما حملُ المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، وطلاقه وعتقه، والعتق بالمثلة، وغُرم من أتلف له خمرًا أو خنزيرًا، وإباحة وطئها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان، وجبرها على الاغتسال لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي.
تنبيه:
قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون وقد بين الله في قوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه). فإن كان ذلك خبرًا عما نزل على محمد ﷺ في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرًا عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم، أو لا، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، والصحيح: جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرَّم الله سبحانه عليهم. فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنًا وسُنة. قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم) وهذا نص.
وقد عامل النبي ﷺ تسليمًا اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله.
والحاسم لذلك الشك والخلاف: اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب.
1 / 117