وثالثها: الكراهة، وشُهرت أيضًا، لجوازه في الحال وشبهت بعقد فيه تأخيرٌ، وفُسرت به المدونة.
تنبيه:
قال اللخمي: المواعدة في بيع الطعام قبل قبضه كالصرف، وقد اختلف فيها فيه.
ابن رشد: وتكون فيها ثلاثة أقوال، وليس كما قال.
والفرق أنها في الصرف إنما يُتخيل فيها وقوعُ عقدٍ فيه تأخيرٌ وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما مُنعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما، فجُعلت المواعدةُ حريمًا له، وليس إبرامُ العقد في الصرف بمحرمٍ فتُجعل المواعدة حريمًا له.
وقد ذُكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه، وهو ظاهرٌ.
قاعدة (٧٠)
الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا
وعليه الذهب المستهلك في الثياب بحيث لو أُحرقت لم يخرج منها شيءٌ، هل يمنع من بيعها بالذهب أم لا، وكالربا بين السيد والعبد، لأنه في المعنى انتزع منه شيئًا، أو وهبه شيئًا.
والمشهور: المنع فيهما.
1 / 115