في خطبة الجمعة، ومن طرأ عليها العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس وغذا وكلت وكيلين فزوجاها، فدخل الثاني ولم يعلم، فإن قلنا بالأول فللأول، لانفساخ وكالة الثاني بالعقد، وإن قلنا بالثاني فللثاني، وهو المشهور، لقضاء عمر ومعاوية من غير نكير، وإن كان إمضاء نكاح مُحصنةٍ وفسخُ عقد مسلم بغير مُوجب.
وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، والبيع كذلك، خلافًا للمغيرة، لعدم حرمته، والحق ردهما.
تنبيه:
ليس الكراء كالبيع في هذا، بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه، قال ابن دحون وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات، وإليه مال المازري ﵀، وعلله: بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تُخلق ولم تقبض، وبأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان السلع المقبوضة في البيع من قابضها.
قال المازري – رحمه الله تعالى-: لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر في مجلس الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي- رحمه الله تعالى- فأفتى بكون الساكن أولى، وإن تأخر عقده، ورأى سُكناه شبهةً على ما يقضيه المشهور من المذهب عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل
1 / 111