نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها، تخريجًا على إسقاط الشيء قب لوجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثيرٌ، وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص، واستوفينا ما ورد من ذلك في كتاب الطلاق من كتابنا المترجم بـ"الواعي لمسائل الإنكار والتداعي".
تنبيه:
في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظرٌ، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه وقبل العلم به، فهو أقوى، فتأمله.
وقد نحا القاضي أبو الوليد ابنُ رشد - رحمه الله تعالى- إلى هذا المعنى في نظيرة هذه. والله أعلم.
قاعدة (٥٩)
العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا
فيه خلاف.
وعليه الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا، ومقارنة البيع للصرف أو النكاح أو الجُعل أو القِراض أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فبإجماع، فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه، ومن التفت إلى التعدد أجاز.
1 / 107