وعليه أيضًا الخلاف في العنب الذي لا يُزببُ، والرطب الذي لا يُتمرُ، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دمٍ.
تنبيه:
قالوا: إذا عم الجرادُ المسالك فلا جزاء.
قاعدة (٥٨)
الملحقات بالعقود هل تُعد كجزئها أو إنشاء ثانٍ
فيه خلاف.
وعليها فروعٌ ومسائلُ: كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن ألحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، وإن قطعناه امتنع، لأنه هدية مديان، وهو مذهب سحنون. ووجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة.
وكابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة.
وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة - بعد العقد.
وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مُبتاع حيث يجوز.
1 / 105