وإذا اجتمع الضأن والمعز فإن الزكاة من أكثرهما عند سحنون، ولابن القاسم تفصيل.
والشاة في الشنق من جُل غنم البلد، والفطرة والكفارة من جُل عيش البلد، والحُلي المنظوم بالجوهر.
وما أُبر بعضه من الثمار.
وبيع شاة فيه لبن بلبن إلى أجل، والمختار إن تأخر اللبن فهو مزابنة، بخلاف ما إذا تقدم.
ويجوز العسل بالنحل إذا كان لا عسل في النحل. فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبًا لحكم المتبوع، ولا تجز مستقلة.
ومنها اشتراط خِلفة القصيل، والثمرة والزرع، ومال العبد، وهي أيضًا من قاعدة: الأقل يتبع الأكثر.
قاعدة (٥٦)
الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا
فيه خلاف.
وعليه الرهن والحميل، وجليةُ المصحف، والخاتم، والسيف،
1 / 103