والأجرة على الإمامة تُمنع مفردة، وتجوز مع الأذان، في مشهور مذهب مالك.
وما يُسقى من الزرع والثمار بالوجهين، وتفاوتًا.
وبياض المساقاة مع السواد، وإذا نبت أكثر الغرس أو أقله، فللأقل حُكم الأكثر، فإن نبت أكثره فللغارس فيما نبت وفيما لم ينبت، وإن نبت أقله، فلا شيء للغارس في الجميع، وقيل له سهمه في النابت وإن قل، وإذا أطعم بعض الغرس، فإن كان أكثره سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما أطعم دون رب الأرض، وقيل بينهما، وإذا وجد المساقي بعض الحائط؛ فإن كان أكثره فلا سقي عليه، وإلا فعليه، وإذا كان بالحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها – وهو الأقل- جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره.
وإذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة، فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر عند عبد الملك وأشهب.
وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر، فإن حاز لهم الأكثر، صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يجز.
وإذا استُحق الأكثر أو وُجد فيه عيب رُد الجميع، وإن كان بالأقل، فليس له رد ما لم يُستحق، وما ليس فيه عيب.
1 / 102