وكأن كل واحد منهم باشر القتل، وكالجنين ما دام في البطن لا يُقسم مال مورثه، إعطاء للمعدوم حكم الموجود، وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية.
قاعدة (٥٥)
الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها
وعليه المالان: أحدهما مُدار، والآخر غير مُدار، وهما غير متساويين، وبيعُ المصحف والخاتم والثوب الذي لو سُبك خرج منه عين، واستعمالُ الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حِلية الجميع تبعًا، فإنه جائز بصنف التابع نقدًا على المشهور، خلافًا لابن عبد الحكم، وممتنعٌ به نسيئة على المشهور، خلافًا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد.
ومن بذل صداقًا ظانًا أن للمرأة مالًا، فانكشف الغيب بخلافه: فإن قلنا بالأول فله الفسخ، لفوات مقصود عين الانتفاع. وإن قلنا بالثاني أمكن أن يُقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله أو لها قسط، فيُحط عنه بمقدار ما فاته من المقصود، قياسًا على الاستحقاق في البياعات أن المستحق إن كان تبعًا فلا يُفسخ العقد في الجميع، وفيه خلاف.
وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان.
والخنثى إذا بال من المحلين، هل يُنظر إلى الأكثر، فيُحكم له به، أو لا. أجراه ابن يونس على هذا الأصل.
1 / 101