قاعدة (٥٣)
الغنيمة هل تُملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين
وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة أو أسلم أو عتق أو بلغ.
قاعدة (٥٤)
إعطاء الموجود حُكمَ المعدوم والمعدومِ حكم الموجود
فمن الأول حُكم الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يُعفى عنه من النجاسات والأحداث وغيرها، ومنفوذ المقاتل، فإنه لا يرث من مات بعده بل هو الموروث.
ومن الثاني: تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح تى تورث، فإنها إنما تجب بالزهوق، والمحل حينئذٍ لا يقبل الملك، ولم يملكها في الحياة، لأنه مالك لنفسه حينئذٍ، فلا يُجمع له بين العِوض والمعوض، فيقدرُ الشرعُ ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث، فيتعين التقدير.
وتقديرُ ملك المعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد، ليكون الولاء له.
وتقدير دوران الحول على الربح والسخال، وكالحكم للإمام بحُكمِ الجماعة إذا صلى وحده، وكالجماعة تَقتل قتيلًا، فإنها تُقتل به،
1 / 100