والمال النفيس، وكأكل المضطر ميتة الآدمي، وكإنفاذ المالكية - ما سوى ابن عبد الحكم والمغيرة وابن مسلمة، ورواية حمديس عن مالك، واختيار ابن لبابة، وقول الشافعي وأكثر العلماء والأئمة- نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه وكإنفاذهم بصداق المثل، وما عُقِد بولاية العامة، والخاصة وليست بولاية إجبار، وبالطول وكونه صوابًا ونظرًا، أو ينتقل حكمًا، كفوات البيع الفاسد بالقيمة.
قاعدة (٤٦)
الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا
وعليه من أنفِذت مقاتله من المعترك هل يُصلى عليه أم لا، وأكلُ ما
1 / 96