قاعدة (٣)
الموجود شرعًا، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا
وعليه إذا صلى الإمام الراتب وحده، هل لا يعيد ولا يُجمع في مسجده لتلك الصلاة، أم لا. وصرف ما في الذمة. ثالثها، المشهور إن حل أو كان حالًا جاز.
قاعدة (٤)
انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا
وعليه الخمر إذا تخلل، أو تحجر، ورماد الميتة والمزبلة ولبن الجلالة، وبيضها، وعرقها، وبولها، ولحمها، وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، والزرع والبقول تُسقى بماء نَجِس، وعسل النحل الآكلة للعسل المنجوس، وقطرة الحمام، وهي كثيرة جدًا.
قاعدة (٥)
المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا
تنقلب، وإنما خفي عن الحسّ فقط
وعليه الخلاف في مُخالطة النجاسة بقليل (الماء) أو بكثير الطعام
1 / 58