قال بعض الشيوخ: ومضى عمل الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها في صبح الجمعة، ولا أكثر من جماعته، وذلك لأمن التخليط، لتقرير العادة بذلك، حتى صار تركُ قراءتها موجبًا للتخليط.
قاعدة (٣٨)
الجهل هل ينتهض عذرًا أم لا
اختلفوا فيه، وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات، ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلًا بمر أيام الأضحى في أثنائه، فعلى العذر أفطرها وقضاها متتابعة، وعلى أن لا، فلا.
والحق، إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحةٌ لم يعذر، وإلا فيُعذر، لأن الله تعالى أمر من يعلم بأن لا يكتم، ومن لا يعلم بأن يسأل.
قاعدة (٣٩)
تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا
اختلفوا فيه، وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، والكفارة بين
1 / 91