آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى، لانكشاف صحة العصمة بأنها ليست آخر امرأة، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونها آخر امرأة، فأسندنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها، وعليها أيضًا من ضَمِن عن رجل دينًا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضًا، وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرضُ من يد الغريم ولم يُوجد المضمون، أو وُجد عديمًا. قال فضل: نزلت بقرطبة وأفنيتُ فيها بأن لا رجوع للغريم على الضامن لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضمان عن الضامن. كالعبد إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده واستحقت السلعة، ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم الضامن.
ومنها إذا فلّس الغائب [فحلت ديونه] ثم قدم مليًا هل تبقى الديون إلى أجلها، أو حكم مضى.
ومنها إذا أحضر ضامنُ الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم.
ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين وأبى أن يفيء، فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر.
قال فيها أبو عمران: الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض لأنه ممن أجله أربعة أشهر.
ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع، ثم يُوجد صرح ابن هشام عن الكافي وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى.
1 / 88