دُفعت إليه دابة وعلفها، وقيل اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري، فتركها بلا علف حتى ماتت، فهل يضمن أم لا. قال ابن سهل: نعم، وفي نوادر الشيخ، لا، وقد تجري على الغرور القولي.
وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللفطة.
تنبيه:
ولا يختلف في وجوب الضمان إذا قطع له وثيقة بحق قد ثبت، وأما إذا لم تثبت الوثيقة فلا يغرم سوى قيمة الرق، قاله الشيوخ، ودون تلك المسائل أن يقتل شاهدي الحق، ولذلك احتُمل دخول الخلاف، فيكون متعديًا على السبب، فيضعف الضمان، وهو جارٍ على قاعدة التعدي على السبب.
قاعدة (٣٢)
التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا
وعليها في المذهب مسائل.
1 / 83