تنبيه:
لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مُدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وُهب لولده، وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره، لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يُلزموه انتزاع ذلك، كما لا يُلزموه قبول ما بُذل له من المعروف كسلفٍ ووصية وهبة وصدقة، وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت، أن له أن يرق نفسه، ولا يختار الحرية.
قاعدة (٢١)
الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط
ومن ثم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه.
قاعدة (٢٢)
الشك في المانع لا أثر له
ومن ثم لم يلزم الطلاق، والعتاق، والظهار، وحرمة الرضاع بالشك.
1 / 78