بالثنيا والعهدة والخيار بعد زمنها بيسير، وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير، وإذا أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم. وتأخير رأس مال السلَّم اليومين والثلاثة، والمعيَّنِ إليها. والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير. والشريك في الزرع، يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الصوبة بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه كاليومين، ونحوهما – أنه لم يقبض الأجرة. والوكيل يدعي الدفع لموكله بحدثان الوكالة.
والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير. وإذا سلَّم الوكيل السلعة للموكل، ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر، فإنه يُقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يُقبل منه، وإذا زاد الوكيل في الثمن زيادة يسيرة فإنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع.
والفرق أن الشراء لا يتأتى غالبًا بما يجده الآمر، حتى لا يزيد الوكيل عليه شيئًا، وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة، بخلاف البيع، فإنه لا يلزم الموكل، لكونه يتأتى بما حد له، أو يرد على الموكل ما وكله على بيعه، وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه. وإذا ابتاع الوكيل سلعة معيبة عيبًا خفيفًا يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله إذا كان نظرًا وفرصة، ويحط عن الشفيع ما حط على المبتاع،
1 / 71