قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، فالشافعي مثلًا، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوجب الفاتحة إلا في ركعة.
قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدًا يترك القراءة في الأخيرتين، ما صليت وراءه.
فائدة:
قال الشيخ العلامة الضابط الرحال، أبو عبد الله، محمد بن رُشيد، بضم الراء وفتح الشين المعجمة – في رحلته- وهو كتاب حسن غزير النَّفع، جليل الفوائد-: لقيت الشيخ تقي الدين، ابن دقيق العيد- أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية. دخلها لحاجة عرضت له فسلَّمت عليه وهو قائم. وقد حفَّ به جمع من طلاب العلم، وعُرضت عليه ورقة سُئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكيًا، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجًا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها- فقلت: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو حفص- وأردت أن أقول- الميانشي، فغلِطت وقلت. ابن شاهين – أنه قال: صلَّيت خلف الإمام
1 / 64