84

ईदाह फवाइद

إيضاح الفوائد

अन्वेषक

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1387 अ.ह.

والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية والأمة، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر، فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف، ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما موميا مع أمن المطلع، وإلا جالسا موميا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا، وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.

خاتمة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، <div>____________________

<div class="explanation"> (لا يقال) شرط التكليف بترك المغصوب العلم فزال بزوال شرطه لاستلزام زوال الشرط زوال المشروط، (لأنا نقول) زواله هو النسيان فلو كان علة لزوال الحكم لانتظم في الأسباب وعاد المحذور (ب) لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثوب معه وصلى هل تبطل صلاته أم لا؟ فنحرر البحث فنقول التقدير إنه منهي عن استصحابه، فإن كانت إبانته عنه تحتاج إلى فعل كثير مضاد للصلاة فلا شك في بطلان الصلاة، لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده كما تقرر في الأصول، والاستصحاب تصرف منهي عنه لا يمكن تركه إلا ببطلان الصلاة فتبطل وإن لم يتضاد أبانته وفعل الصلاة في آخر الوقت أو قلنا تصح صلاته في أول الوقت، فعلى هذه التقادير يحتمل بطلان صلاته لوجهين (ا) إن مستصحب النجاسة كالقارورة المصمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلاته، فالمغصوب أغلظ وآكد لأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ب) إن هذه الحركات مشتملة على التصرف في المغصوب وهي تحريكات له وكذلك الأكوان كلها فتكون منهيا عنها وهي أجزاء من الصلاة، والنهي في العبادات يدل على الفساد وفساد الأجزاء يستلزم فساد الصلاة وقال كثير من الأصوليين بصحة الصلاة لأن المنهي عنه وهو الغصب وصف منفك عن فعل الصلاة فليس بجزء ولا لازم فلا تبطل الصلاة.

والتحقيق أن هذه المسألة ترجع إلى أن المنهي عنه إذا لم يكن جزء المأمور</div>

पृष्ठ 85