ईदाह फवाइद
إيضاح الفوائد
अन्वेषक
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1387 अ.ह.
على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره، ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع (الأول) لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله فيصلي من فاته الظهر أن الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر (الثاني) لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات (الثالث) لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة (الرابع) لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين <div>____________________
<div class="explanation"> إحديهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (1) ولاستلزام الترتيب جواز كون الصلاة قبل وقتها أو تكرار ما به ثبتت وحدته، والأقوى عندي عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا وإن كانت من يومها.
قال دام ظله: ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين.
أقول: هذا فرع على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت أو استحبابه فعلى قول المصنف باستحباب التقديم يستحب العدول وعلى القول بوجوب التقديم يجب العدول.
قال دام ظله: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.
أقول: المسألة لو نسي ترتيب الفوائت ومنشأ النظر (من) تمكنه منه و (من) استحالة تكليف الغافل والأصح عندي سقوطه لاستلزامه الحرج المنفي بقوله تعالى</div>
पृष्ठ 147