172ईदाह दलीलإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr ad-Din Ibn Jama'ah - 733 अ.ह.بدر الدين بن جماعة - 733 अ.ह.संपादकوهبي سليمان غاوجي الألبانيप्रकाशकدار السلام للطباعة والنشرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٠هـ - ١٩٩٠مप्रकाशक स्थानمصرशैलियोंThe Ash'aris•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकالحَدِيث الْخَامِس عشريطوي الله السَّمَوَات يَوْم الْقِيَامَة ثمَّ يأخذهن بِيَدِهِ الْيُمْنَى الحَدِيثاعْلَم أَن الْقَبْض حَقِيقَته بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا مُبَاشرَة بالكف وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الله تَعَالَى محَال كَمَا تقدم فَوَجَبَ تَأْوِيله بِأَن المُرَاد تقريب التَّمْثِيل بِمَا يدْرك بالْحسنِ مِمَّا هُوَ أقرب إِلَيْهِ وَقد تقدم مَعْنَاهُوَمعنى الْيَمين فِي آيَة الزمر فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّمَاوَات مَطْوِيَّات بِيَمِينِهِ﴾وَجَاء فِي بعض طرق الحَدِيث لفظ الشمَال وَانْفَرَدَ بِهِ عمر بن حَمْزَة دون سَائِر رُوَاة الحَدِيث الصَّحِيح وكلتا يَدَيْهِ يَمِين1 / 181प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें