646

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] (١) فتعينت (٢).
فَصل
٧٢٩ - إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ
وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.
والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.
بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (٣).
فَصل
٧٣٠ - إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (٤).
[٨٢/ ب]

(١) من فروق السامري، ق، ١٥٥/ أ. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٢٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦.
(٣) لم أجد مسألتي هذا الفصل، كما أن هذا الفصل ليس في فروق السامري.
(٤) في قول في المذهب. قال به ابن عقيل.
والصحيح في المذهب: أنه يحكم بشهادتهما ما لم يتيقن صواب نفسه، كما يحكم بشهادتهما في المسألة الثانية.
انظر: الهداية، ٢/ ١٣٠، المستوعب، ٣/ ق، ١١٢/ ب، المحرر، ٢/ ٢١١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٠٤، الإنصاف، ١١/ ٣٠٦، الإقناع، ٤/ ٤٠٤.

1 / 657