644

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
كتاب الأقضية
[فَصل]
٧٢٥ - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى
ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (١).
والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (٢).
فَصل
٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (٣).
ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٤).
والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (٥) أكذب بينته، فلم تقبل (٦).
بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (٧).

(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٤٥٨، المحرر، ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، الفروع، ٦/ ٤٥٨ - ٤٥٩، غاية المنتهى، ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٦٢، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٠، المبدع، ١٠/ ٥٥.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٨، الكافي، ٤/ ٤٦٣، المحرر، ٢/ ٢٠٩، الإقناع، ٤/ ٣٩٤.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٢، المقنع، ٣/ ٦١٩، الإقناع، ٤/ ٣٩٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٩٤.
(٥) في الأصل (فقد) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٥٥/ أ. (العباسية).
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٥، كشاف القناع، ٦/ ٣٣٩.
(٧) ولأن ظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها كذب اليمين المتقدمة، فتكون البينة أولى، ولأن اليمين بدل عن البينة فلا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل. =

1 / 655