641

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصل
٧٢٢ - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خُيِّر بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين (١).
ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (٢).
والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله ﷺ: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (٣).
بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (٤)، فافترقا.
قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (٥)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (٦)، مع قوله: "من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (٧)، وغيره.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، الكافي، ٤/ ٤١٧، المحرر، ٢/ ١٩٩، الإقناع، ٤/ ٣٥٧.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٠، المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٣٦، المبدع، ٩/ ٣٢٧، كشاف القناع، ٦/ ٢٧٥.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٨/ ب، الكافي، ٤/ ٤١٧، المبدع، ٩/ ٣٢٧.
(٥) وبحثت عنه فلم أجده، غير أن عددًا من فقهاء المذهب ذكروه بصيغة التمريض غير معزو إلى أحد.
انظره في: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٧، المغني، ٩/ ٤.
(٦) وهو ما روى عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ قال: "كفارة النذر كفارة يمين".
رواه مسلم في صحيحه، ٥/ ٨٠، وأبو داود في سننه، ٣/ ٢٤١، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٦.
(٧) في سننه، ٣/ ٢٤١ عن ابن عباس مرفوعًا، ومن طريق آخر موقوفًا.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ٢٥٧: (وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه)، وحسَّن إسناده الشوكاني في نيل الأوطار، ٩/ ١٤٣، وقال: (إن الموقوف أصح). =

1 / 652