582

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٦٣٦ - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته (١).
ولو صلَّى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (٢).
والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.
بخلاف الإِسلام، فإنَّه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (٣).
قلت: هكذا قيد السامري (٤) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (٥) ﵁.

(١) انظر: الكافي، ٤/ ١٥٦، المغني، ٨/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٣٥٥.
(٢) المذهب: أنَّه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإِسلام - كما قاله المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، ٨/ ١٤٣، الشرح الكبير، ٥/ ٣٦٤، الإقناع، ٤/ ٣٠٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٩٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ.
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) وهذا التفريق في مذهب الشافعي إن كان الكافر مرتدًا، فأما إن كان الكافر أصليًا فإنَّه لا يحكم بإسلامه بالصلاة ولو صلى في دار الحرب.
انظر: المهذب، ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج، ٤/ ١٣٩.

1 / 593