571

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (١).
فَصْل
٦٢١ - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (٢).
ولو لم يندمل (٣)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئًا (٤).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلًا، (فسقط حكم القطع) (٥)، وصار كأن الولي استوفى حقه (٦).
فَصْل
٦٢٢ - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (٧) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (٨) في الصحيح.

(١) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٤٥، المحرر، ٢/ ١٣٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٣، الإقناع، ٤/ ١٨٤.
(٣) أي: لم يندمل قطع اليد.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٩/ ب.
(٤) انظر المسألة في: المصدر السابق.
(٥) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.
(٦) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٧) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٠/ أ.
(٨) من: المصدر السابق.

1 / 582