563

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة (١) (٢).
ولو كانت يدًا وجبت ديتها (٣). ذكره في المجرد.
والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.
بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (٤).
فَصْل
٦٠٩ - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين
ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (٥).
والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.
بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم

= الكافي، ٤/ ١٠٠، ١٠٦، الشرح الكبير، ٥/ ٢٨١ - ٢٨٢، المبدع، ٨/ ٣٧٨ - ٣٧٩، كشاف القناع، ٦/ ٣٨، ٤٠.
(١) الحكومة لغة: بضم الحاء، اسم من حكم، بمعنى: قضى، فالحكومة: القضية المحكوم فيها.
انظر: المطلع، ص ٣٩٨، القاموس المحيط، ٤/ ٩٨.
واصطلاحًا: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثمَّ يقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فهو له بقسطه من الدية.
انظر: الكافي، ٤/ ٩٤، المحرر، ٢/ ١٤٤.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٨٧، الكافي، ٤/ ٩٩، المحرر، ٢/ ١٤٠، الإقناع، ٤/ ٢١٩.
(٣) انظر: الجامع الصغير، ق، ٩٥/ ب، الهداية، ٢/ ٩٠، الكافي، ٤/ ١١٠، الإقناع، ٤/ ٢٢٤.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٩٩، ١١٠، المغني، ٨/ ٩، ٢٨، المبدع، ٨/ ٣٧٨.
(٥) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٥/ ب، الإنصاف، ٩/ ٤٥٥، المحرر، ٢/ ١٢٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٨.

1 / 574