560

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والفرق: أن القصاص وجب في الأصبع وجوبًا مستقرًا لا يتوهم سقوطه ولا نقضه، فكان للمجني عليه المطالبة به كما لو اندمل.
بخلاف الدية، فإنها بعرض الزيادة لسريان الجرح إلى النفس، فافترقا (١).
قلت: والصحيح: أنَّه لا يقتص في الأولى قبل الاندمال أيضًا، فتصير المسألتان سواء، والله أعلم.
فَصْل
٦٠٣ - إذا قطع أصبع رجلٍ، ثمَّ يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملةً، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
ولو قطع يد رجلٍ، ثمَّ قتل آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، وكان لولي المقتول الخيار: بين دية نفس المقتول، وبين القصاص، ولا يستحق مع القصاص في النفس دية اليد الناقصة.
والفرق: أن القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في صفاتها، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها، فلهذا استحق مع القصاص في اليد أخذ دية الأصبع الناقصة ليأخذ حقه كاملًا.
بخلاف القصاص في النفس؛ لأنَّ المعتبر فيه إزهاق النفس، ولا يعتبر كمال الأطراف ولا نقصها، فافترقا (٢).

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٦.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٦٦/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٧٠٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٦، المبدع، ٨/ ٢٩٦، كشاف القناع، ٥/
٥٤٢.

1 / 571