544

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
فَصْل
٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.
والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.
بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).

(١) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.
(٢) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.

1 / 555