492

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (١).
فَصْل
٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (٢).
والفرق: ما تقدَّم قبل (٣).
فَصْل
٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (٤) قطع المنة، حنث [٦٠/أ] بكل ما له فيه منةٌ (٥).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع

= الهداية، ٢/ ١٣، ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٨٩، المحرر، ٢/ ٧٩ - ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٦.
(١) انطر: المغني، ٨/ ٧٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ١٢٧، المبدع، ٩/ ٣١٦، كشاف القناع، ٦/ ٢٦٦.
(٢) في الهداية، ٢/ ١٣.
(٣) في الفصل السابق.
وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٤) في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.
(٥) انطر الهداية، ٢/ ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٧٤، المحرر، ٢/ ٧٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤١.

1 / 503