484

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والفرق: أن الخلع في الأولى صادف محلًا؛ لأن بقدوم زيدٍ بعد الشهر بيومين تبيَّنا: أن الخلع وقع وهي زوجةٌ؛ لأن المراد: أنت طالق قبل قدومه بشهرٍ من حين يميني، وقبل يمينه بشهرٍ كانت مطلقةً بالخلع، فلذلك صح الخلع دون الطلاق.
بخلاف الثانية، فإنه إذا قدم بعد شهرِ وساعةٍ تبيَّنا: أن الخلع لم يصادفها زوجةً، بل كانت مطلقةً، فيقع الطلاق بتعليقه، ويبطل الخلع لما ذكرنا (١).
فَصل
٤٩١ - إذا قال: أنت طاقٌ أمس، يريد الإيقاع مسندًا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي (٢).
ولو قال: أنت طالق قبل موتي بشهرٍ، ومات بعد شهرٍ، وقع الطلاق قبل موته بشهرٍ (٣).
والفرق: أنه من المستحيل وقوع الطلاق قبل إيقاعه، فإذا قال: أنت طالق أمس، والإيقاع إنما وجد/ اليوم، لم يتصور وقوعه أمس، فلم يقع إلَّا [٥٨/ب] بعد إيقاعه.
وأما المسألة الأخرى، فالطلاق لم يقع فيها قبل إيقاعه، بل بعده قبل الصفة على ما شرط (٤).

(١) انظر: المغني، ٧/ ١٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠ - ٤٦١، المبدع، ٧/ ٣١١، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيحتمل أنه من زيادة المصنف.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٥، المقنع، ٣/ ١٦٨، المحرر، ٢/ ٦٧، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٢.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٦٩ - ١٧٠، المحرر، ٢/ ٦٨، غاية المنتهى، ٣/ ١٣٣.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١١/ أ، (العباسية).

1 / 495