461

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
كتاب الطلاق
[فَصل]
٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).
فَصل
٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت
ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٥، الكافي، ٣/ ١٦٠، المحرر، ٢/ ٥١، الروض المربع، ٢/ ٢٩٣.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤١٥، المبدع، ٧/ ٢٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٢٤٢.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٦٠.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١، المقنع، ٣/ ١٦٢ - ١٦٣، المحرر، ٢/ ٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٨.

1 / 472