443

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والفرق: أن الأمة لا يفرق بينها وبين ولدها الطفل، فتكون كتالفةٍ، فرجع بنصف قيمتها.
بخلاف غيرها من الحيوان، فإنه يجوز التفرقة بينه وبين ولده، فيملك الرجوع بنصفه (١).
وأورد: كيف تحصل الفرقة بينهما؟ والنصف الآخر في ملك الزوجة مع الولد.
فأجيب: بأن المانع من الفرقة بين ولدها وبين جميعها يمنع من التفرقة بينه وبين بعضها في الملك، بدليل: أنه لا يجوز بيع جميعها دونه، ولا يجوز بيع بعضها دونه.
وحكى ابن أبي موسى (٢) وجهًا آخر: أنه يكون للزوجة نصف قيمة الجارية وقيمة ولدها، ويدفعان إلى الزوج (٣).

= انظر: المصادر السابقة.
(١) انظر: المغني، ٦/ ٧٤٥ - ٧٤٦، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٠ - ٣١١.
(٢) هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، الحنبلي، البغدادي من أعيان الحنابلة ومشاهيرهم، كان سامي الذكر، عالي القدر، وله حظ وافر لدى الخليفتين: القادر بالله، والقائم بأمر الله.
صنَّف: "الإرشاد"، و"شرح مختصر الخرقي"، وكلاهما في فقه أحمد.
وُلد سنة ٣٤٥ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٤٢٨ هـ ﵀.
انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ١٨٢، المنهج الأحمد، ٢/ ١١٤، شذرات الذهب، ٣/ ٢٣٨.
(٣) ذكر هذا الوجه ابن رجب في القواعد، ص ١٧١: احتمالًا من عنده، ولم يحكه عن أحد، لكنه ذكر أن ابن أبي موسى خرَّج وجهًا على القول بملك الصداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأم.
ثم علق عليه بقوله: (وهذا الوجه ضعيف جدًا حيث تضمن التفريق بين الأم، وولدها بغير العتق).
انظر: القواعد، ص ١٧٠، ونقله صاحب الإنصاف، ٨/ ٢٦٤، وأيَّد تضعيف ابن رجب لما خرَّج ابن أبي موسى.

1 / 454