434

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (١).
والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (٢).
بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (٣)، فلا يسقط [إلا] (٤) بسببٍ من جهته، كسائر حقوقه (٥).
فصل
٤٢٥ - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر (٦).
ولو ردَّ الجارية المشتراة بعيبٍ بعد وطئها، لم يلزمه شيءٌ (٧).
والفرق: أن الوطء في النكاح معقودٌ عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (٨).

(١) في مختصره، ص ٩٨.
وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها، كما لو أسلمت، أو ارتدت.
انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، المحرر، ٢/ ٢٦، الإنصاف، ٨/ ١٨٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٦٢، المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٣، المبدع، ٧/ ١١٠.
(٣) في الأصل (الزوج) والتصويب من فروق السامري، في، ٩٥/ أ، (العباسية).
(٤) من المصدر السابق.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦٦٤، الكافي، ٣/ ٦٨، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٤.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٧، الكافي، ٣/ ٦٢، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٧) هذا إن كانتْ ثيبًا، فإن كانت بكرًا فالصحيح في المذهب: أن المشتري يخيَّر بين إمساكها مع أخذ أرش العيب، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، المقنع، ٢/ ٤٦، الإنصاف، ٤/ ٤١٥ - ٤١٦، الإقناع، ٢/ ٩٧.
(٨) ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده.
انظر: المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٤، المبدع، ٧/ ١١١.

1 / 445