282

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों
Hanbali Jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (١).
فصل
٢١٤ - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (٢).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [٢٦/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (٣)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (٤).
ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (٥).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، المبدع، ٤/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ١٢٤، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٢٥، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.

1 / 293