272

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

संपादक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [٢٤/ب] ذلك، فظهر الفرق (١).
فصل
٢٠١ - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
ولو امتنع [من] (٢) مداواة أمراضه، لم يجبر.
والفرق: أن العلف قوتٌ لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانًا طعامه حتى مات، ضمنه (٣).
وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبةِ في الآدميين (٤)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (٥)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقنٍ، فلا يجبر عليها (٦).
فصل
٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (٧)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانةً في يد المرتهن إلى

(١) انظر: فروق السامري، ق، ٤٩/ ب.
(٢) من فروق السامري، ق، ٥٠/ أ.
(٣) بل هو أحد صور القتل العمد التي فيها القود إن كان قد منع عنه الطعام والشراب، وحبسه عن طلب ذلك.
انظر: الكافي، ٤/ ١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٢.
(٤) إنما هي مباحة.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٢٢٤/ ب.
لكن يستحب للسيد مداواة مملوكه.
انظر: الإقناع، ٤/ ١٥٣.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٨/ ٤، تحت عنوان: (من كره الطب ولم يره).
(٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ١٤٦، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦، كشاف الفناع، ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٧) أصحهما في المذهب: أنه يصح. =

1 / 283