128

इदाह दलाइल

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

अन्वेषक

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

فَصل
٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.
وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢).
والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا.
بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]

(١) اليسير: ضد الكثير، وفي حد الكثير في المذهب عدة أقوال أشهرها قولان:
- الأول: أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
وهذا هو الصحيح في المذهب.
- الثاني: أنه ما يفحش في نفوس أوساط الناس.
واختار القول بهذا عدد من كبار فقهاء المذهب، من أشهرهم ابن عقيل، حيث قال: (وإنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين، ولا الموسوسين).
انظر: الكافي، ١/ ٤٢، الفروع، ١/ ١٧٦، الإنصاف، ١/ ١٩٨.
(٢) انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٤٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٠، ٨٢، المباع، ١/ ١٥٥، ١٥٧، شرح منتهى الإرادت، ١/ ٦٤ - ٦٥.
(٣) رواه الديلمي، وابن عساكر، وابن عدي في الكامل.
وقد ضعفه السيوطي، والألباني، وقال: (ضعيف جدًا، ولم يخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإن عزوه إلى الطبراني وهم).
وعلة ضعفه: أن في إسناده "شرقي بن قطامي" وهو ضعيف، بل اتهم بالكذب. كما نقله ابن عدي، والذهبي.
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، ٤/ ١٣٥٢، ميزان الاعتدال، ٢/ ٣٦٨، الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ٦٠، إرواء الغليل، ١/ ٨٦.
هذا ومع ضعف هذا الحديث فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، كما حكاه النووي في المجموع، ٢/ ١٠٥، وقال في المغني ١/ ١٤٩: (لا نعلم في هذا خلافًا).

1 / 139