إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
7

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

अन्वेषक

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम
تنبيهان: الأول: قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل: لا يُنقض الحكم في الاجتهاديات، منه، ولا من غيره باتفاق، للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، وفي مختصره الفقهي: فلو حكم قصدًا فظهر أن غيره أصوب فقال ابن القاسم يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة. فتأمل ما يكون جوابًا عن معارضة نقلية. الثاني: حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء: إذا خالف الإجماع أو القواعد، أو القياس الجليَّ، أو النص الصريح. قاعدة (٨) الواجب الاجتهاد، أو الإصابة وعليه الخطأ في القِيلة، ومساكين الزكاة، والكفارة، وجزاء الصيد، وفدية الأذى وخطأ الخارص، ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه، ثم أخطأ ظنه، ومن تحرى صلاة الإمام وذبحه، ثم تبين الخطأ، هل يجزيه ذبحه، أم لا.

1 / 61