فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل أن يتيمم وفي جسده نجس أو تيمم ويداه منجوستان فإنه لا يجوز تيممه لأنه طهارة كما لا يجوز وضوئه على النجس والله أعلم. وقال آخرون: يجوز تيممه وأظن أنهم إنما قالوا بجوازه لأن التيمم لا يفيد للمتيمم طهارة الوضوء وذلك أن الوضوء يجمع نظافة وعبادة ولذلك تؤثر فيه الأنجاس، والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجهة والله أعلم. ومن كان فيه جرح لا يرقأ دمه أو من ابتلي بالبرودة ولا ينقطع البلل منه، أو المرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتيممون لكل صلاة، ومنهم من يقول في هؤلاء: يجزيهم تيمم واحد ما لم يقطعه حدث غير الذي كان فيه والله أعلم. واختلف الناس هل ينقض التيمم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، وذهب آخرون إلى أنها لا تنقضها إرادة الصلاة الثانية. وأصل الاختلاف([1]) يدور على شيئين أحدهما قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أو ليس هنالك محذوف، فمن رأى أنه لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت من ذلك السنة الوضوء وبقي التيمم على أصله.
पृष्ठ 311