308

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

[ 9] قوله: وروي أيضا عن ابن عباس قلت: الظاهر أنه لا بد من التيمم للجنابة والحيض كما هو عند ابن عباس بدليل القول الثاني فيبقى الخلاف هل يستعمل ذلك الماء وإن لم يصل به تمام الطهارة؟ بدليل حديث ( إذا أمرتكم ) الحديث أو يعدل إلى التيمم ولا يستعمله؟ حرره بنقل صحيح. قلت: رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى قال: وإذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء والاغتسال فإنه يغسل مذاكره وينزع النجس من جسده ثم يتوضأ ويتيمم للجنابة إن كان جنبا، وإن لم يجد ما يتوضأ به وينزع النجس فلينزع النجس ويتيمم للوضوء، هكذا عند أصحابنا جابر بن زيد وغيره رحمهم الله تعالى.

[10] قوله: وقال آخرون يوافقه مذهب مالك وبعض الشافعية مستدلين بأنه يلزم الأول الجميع بين البدل والمبدل منه ولأن العجز عن بعض البدل كعجزه عن كله ونظيره الهدي وعتق رقبة في الظهار والقتل.

[11] متفق عليه.

[12] قوله: وقال أبو محمد ما قاله أبو محمد رحمه الله : هو مذهب المازني من أصحاب الشافعي وهو أقوى الأقوال دليلا كما يشير لذلك المصنف رحمه الله تعالى، ويؤيده ما رواه المخالفون في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا بغير طهارة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة تلك الصلاة والله أعلم. وقد نظم المخالفون ما قيل في ذلك فقال:

ومن لم يجد ماء ولا متيمما = فأربعة الأقوال يحكين مذهبا

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك = واصبغ يقضي والأداء لا شبها

وذيلها بعضهم بقول خامس فقال:

وللقابسي ذو الربط يوفى لأرضه = بأيد ووجه للتيمم مطلقا

पृष्ठ 309