[ 12] قوله: وكذلك إن قطعت.. الخ. انظر اليد الصحيحة وظاهره أنه لا يمسها وكلام الشيخ إسماعيل صريح في مسحها إلى الأرض ظهرا وبطنا وسكت عن مسح المقطوعة. قلت: إنما سكت عنها لفرض كلامه فيما إذا قطعت من المرفق لا من الساعد وكلام المصنف فيما إذا قطعت من الساعد والله أعلم. وكلام الديوان ككلام المصنف وكلام الشيخ إسماعيل هو الظاهر وإلا احتجنا إلى ضربة ثالثة إلا أن يقال يكتفي بالضربة الأولى للوجه واليد المقطوعة أعني ظاهر ذراعها كما هو ظاهر قوله، ثم يمسح بها على ظاهر .. الخ. ولم يقل ثم يضرب بها الخ. حرره بنقل صحيح.
[13] قوله: فإنه يمسح على عضده.. الخ. قلت قياسه إن قطعت يداه من الرسغين يتيمم على المعصمين والذي صرح به في الديوان عدم المسح.
[14] قوله: قد وردت مجملة قلت مقتضى كلامه رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن لا يقتصر على الكوع بل يبلغ بالمسح إلى المرفق مراعاة لمن قال بوجوب مسح المرفق لأن مراعاة الخلاف مستحبة ما لم يؤدي إلى مكروه في المذهب وقد يقال يقتضيه.
[15] قوله: وسبب الاختلاف ومقتضاه أن القول الثاني هو المختار عنده على ما تقدم في الوضوء. وقد عبر عنه في الديوان بالرخصة حرره.
مسألة فيما تصنع به هذه الطهارة:
وذلك أنهم اتفقوا على جوازها([1]) بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة منها كالحجارة وغيرها، ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها: كالحصى والرمل والتراب.
पृष्ठ 303