178

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

قلت: الأصح التحريم لقوله تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وأما حديث عائشة فأجيب عنه بأنها لم تنظر إلى وجوه الحبشة ولا إلى أبدانهم. في المسألة وجه ثالث أنها تنظر إلى ما يبدو من المهنة فقط، كل ذلك إذا لم تخش الفتنة فإن خافتها لم يجز قطعا انتهى. والظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى الجواز وعليه فهل تنظر منه ما ينظره المحرم من ذوات محارمه أو ما ينظره الرجل من الرجال، ولم يذكر المصنف حكم الأمرد، وحكى النووي الإجماع على حرمة النظر إليه بشهوة، قال بعضهم: هو أعظم إثما من الأجنبية إذ لا سبيل إلى حله وصحح النووي حرمة النظر إليه ولو لغير شهوة ورد بأنه لو كان حراما مطلقا لأمروا بالاحتجاب كالنسوة، والظاهر أن المراهق كالبالغ لأنه ممن ظهر على عورات النساء فيجب على المرأة الحجاب عنه ولا يجوز لها أن تبدي له زينتها كالبالغ، وأما هو فليس بمكلف ولكن يؤمر أمر تأديب، حرر جميع ذلك بنقل صحيح.

[118] سورة النور آية 31.

[119] قوله: بغير شهوة قلت: رأيت في بعض كتب قومنا أن المراد بالشهوة أن ينظر لقضاء وطر فمن يحب النظر إلى الوجه الجميل فنظر للتلذذ به فهو حرام وليس المراد زيادة على ذلك من وقاع وغيره فذلك زيادة في الفسق.

** فائدة: وعبارة بعض قومنا وهي يعني العورة من الرجل مع رجل وأمة مع أمة وإن بشائبة من بين سرة وركبة ولا يدخلان ومن امرأة حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة وقيل كرجل مع محارمه، وعورة الحرة مع رجل أجنبي غير الوجه والكفين، ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محارمه وترى من المحرم ما عدا ما بين السرة والركبة كرجل مع مثله.

[120] قوله: اليهودية.. الخ. هل يستثنى من ذلك ما إذا كانت أمة للضرورة، حرره. وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة، قلت: وكأني نظرته في بعض كتب أصحابنا، راجعه.

पृष्ठ 179