154

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

اتفقوا([129]) أن هذه الطهارة شرط في جميع الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تصلوا بغير طهور ) ([130]). فعم هذا جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، لأن النكرة إذا قارنها النفي كانت عموما واستغراقا للجنس، إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيهما، وسبب الخلاف هل ينطلق عليهما الاسم اسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق([131]) اسم الصلاة عليهما اشترط هذه الطهارة فيهما، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وكان سجود التلاوة أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما، والصحيح أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر ) ([132]). ولا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع والله أعلم. واختلفوا: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ قال قوم: إنها شرط في مس المصحف، وقال آخرون: ليست بشرط، وسبب الخلاف تردد المفهوم من قوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } بين أن يكون المطهرون بني آدم، وبين أن يكون الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فمن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يمس المصحف إلا الطاهر. ويعضد هذا ما روي عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض، والذين لم يكونوا على طهارة: ( لا يقرءون القرآن ولا يطئون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين ) ([133]). ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر قال: ( ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ).

पृष्ठ 155