151

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا نقض عليه لأنه ظاهر والله أعلم. واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، لأن هذا كله ظاهر عندهم. وقال بعضهم: لا نقض على من نظر في كتاب قوم بغير إذنهم، ولا على من نظر في جوف منزل قوم، ولعل هؤلاء لم تبلغهم هذه الأخبار أو لم يجوزوا القياس والله أعلم. والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات([117]) على العمد محرم ينقض الوضوء إلا الوجه والكفين ما لم يخش الفتنة فيحرمان. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }([118]). ذكروا عن عبد الله بن مسعود ( ما ظهر منها الثياب )، وذكروا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( ما ظهر منها الكحل والخاتم ). قال العلماء: هذه الآية في الأحرار، وأما الإماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال: اكشفي رأسك لا تتشبهين بالحرائر.

पृष्ठ 152